المادة 5 من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976
تناط بالمجلس المهام التالية:-
أ- وضع السياسة العامة للمعهد، بما في ذلك الخطط الخاصة بتطويره.
ب- اعداد مشاريع الخطوط العريضة للمناهج والمساقات الدراسية في المعهد ،على ان ترفع لمجلس التربية والتعليم لاقرارها.
ج- اعداد مشروع موازنة المعهد السنوية.
د- تنسيب تعيين اعضاء الهيئة التدريسية في المعهد.
ه- وضع التعليمات الخاصة بالامتحانات في المعهد.
و- تحديد عدد الطلبة الذين يقبلون في المعصفهحد ة ف2 مين 6كل عام وتوزيعهم على فروع الدراسة بما يتفق مع اهداف المعهد ويتناسب مع احتياجات المملكة.
ز- اقرار نتائج الامتحانات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026