المادة 6 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007

يكون للمعهد مجلس اعلى يتألف من خمسة اعضاء برئاسة رئيس مجلس امناء الجامعة وعضوية كل من:- أ- رئيس الجامعة نائبا للرئيس. ب- المدير. ج- نائب او احد نواب المدير ، وفي حال تعددهم يعين عضو المجلس من بين نواب المدير بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير. د- عضو من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المعهد يعينه الرئيس بناء على تنسيب رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك