المادة 5 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007
للمعهد في سبيل تحقيق اهدافه التعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والخاصة ذات العلاقة بأهدافه ، ومع الجامعات والكليات والمعاهد الاردنية والعربية والاجنبية ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026