المادة 5 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007

للمعهد في سبيل تحقيق اهدافه التعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والخاصة ذات العلاقة بأهدافه ، ومع الجامعات والكليات والمعاهد الاردنية والعربية والاجنبية ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك