المادة 4 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007
يهدف المعهد الى خدمة المجتمع الاردني والعربي والاسلامي وزيادة المعرفة وتنمية القوى البشرية ، وذلك من خلال :-
أ-اعداد العاملين والمهتمين في ميادين الفنون والعمارة الاسلامية التقليدية وتنمية قدراتهم.
ب-عقد دورات تدريبية متخصصة ذات علاقة بطبيعة عمل المعهد.
ج- اعداد الدراسات والبحوث الميدانية والنظرية المتعلقة بالتراث الاسلامي والانساني ، والفنون والعمارة الاسلامية التقليدية.
د-اصدار مطبوعات علمية متخصصة ، واعداد تقارير ودراسات ومواد اعلامية واخبارية خاصة بمجالات عمل المعهد.
ه- عقد الندوات والمؤتمرات العلمية والمشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل ومشاريع البحث المشتركة عربيا ودوليا في مجالات عمل المعهد وتخصصاته.
و- نشر الوعي لدى المؤسسات والافراد للمشاركة معنويا وماديا في العناية في التراث الفني والمعماري الاسلامي.
ز- الحفاظ على الخبرة الفنية التي يتوارثها حفظة هذه الفنون جيلا بعد جيل ، وذلك بصيانة اسسها وجذورها واصالتها الابداعية .
ح- توثيق التعاون العلمي والفني مع المؤسسات العلمية والفنية داخل المملكة وخارجها في مجالات عمل المعهد وعقد الاتفاقيات معها لهذه الغاية.
ط- انتاج الاعمال الفنية في مجالات الفنون والعمارة الاسلامية التقليدية من خلال مشاغل المعهد.
ي- اقامة المعارض الفنية الداخلية والخارجية.
ك- تقديم الاستشارات في مجالات عمل المعهد لاي جهة محلية او عربية او دولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026