المادة 3 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007
يعنى المعهد بالتراث الفني الاسلامي ، من خلال قنوات التدريس الاكاديمي ، والبحث العلمي ، واحياء الصناعات التقليدية ، وتوفير الخريجين المؤهلين في مجالات الفنون الاسلامية والتراث الاسلامي ، من مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026