المادة 7 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007

يتولى المجلس الاعلى المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للمعهد واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-تعيين نواب المدير. ج-السعي للحصول على موارد مالية لصالح المعهد. د- التنسيب بمقدار الرسوم الدراسية لمجلس امناء الجامعة. ه- التنسيب بانشاء التخصصات والاقسام الاكاديمية والاستشارية او دمج أي منها او الغائها وفقا للتشريعات ذات العلاقة . و- اقرار التقارير السنوية عن انشطة المعهد وانجازاته. ز- النظر في مشروعات الخطط الدراسية ومناهجها المقدمة من الاقسام الاكاديمية والتوصية الى المجالس المختصة لاقرارها . ح- النظر في برامج التعاون بين المعهد والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية بناء على توصية من المجلس ورفعها الى الجهات المختصة لاقرارها. ط- دراسة مشروع موازنة المعهد السنوية ورفعه لرئيس الجامعة لاستكمال اجراءات اقراره وفق التشريعات النافذة. ي- اصدار التعليمات المتعلقة بتنظيم عمصل فاحلة م3 عمنه د 12وادارة شؤونه. ك- أي صلاحيات او مسؤوليات اخرى تنص عليها الانظمة والتعليمات والاسس المعمول بها في المعهد. ل- النظر في أي امر يتعلق بالمعهد يعرضه عليه الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك