المادة 39 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007
تحدد شروط واجراءات قبول الطلبة في اقسام المعهد بما في ذلك تشكيل لجنة خاصة لاجراء امتحان القدرات الفنية للطلبة المرشحين للقبول فيه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026