المادة 40 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007

أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تسري على المعهد التشريعات المعمول بها في الجامعة. ب-الى حين صدور التعليمات والاسس المنصوص عليها في هذا النظام يعمل بالتعليمات والاسس المعمول بها في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك