المادة 38 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007

تنشأ في المعهد اقسام ودوائر ادارية وفقا لحاجات المعهد ومتطلبات عمله ويتم تحديدها وبيان مهامها وارتباطها بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك