المادة 35 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، تسري على العاملين في المعهد انظمة الجامعة وتعليماتها المتعلقة بالرواتب والعلاوات والزيادات السنوية ومكافأة نهاية الخدمة والتوفير والادخار والضمان الاجتماعي وصندوق الاسكان والتأمين الصحي وقبول ابناء العاملين للدراسة في الجامعة او في الجامعات الاردنية الرسمية واي امور اخرى تتعلق بالعاملين في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك