المادة 36 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007
على الرغم مما ورد في انظمة الجامعة وتعليماتها ، للمعهد بقرار من المدير تنظيم رحلات علمية خارج المملكة سنوياً يشارك فيها اعضاء هيئة التدريس والطلبة لاعطاء محاضرات تتعلق بالفنون في المواقع التي يزورونها ، وتنظم شؤون هذه الرحلات بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026