المادة 34 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007

تتحمل الجامعة رسوم الاقامة وتصاريح العمل وما يترتب على تأخر صدورها من غرامات لاعضاء هيئة التدريس والموظفين الاداريين والفنيين غير الاردنيين العاملين في المعهد وزوج واولاد أي منهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك