المادة 34 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007
تتحمل الجامعة رسوم الاقامة وتصاريح العمل وما يترتب على تأخر صدورها من غرامات لاعضاء هيئة التدريس والموظفين الاداريين والفنيين غير الاردنيين العاملين في المعهد وزوج واولاد أي منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026