المادة 28 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007

اذا تبين للجنة المشتريات المشار اليها في المادة (25) من هذا النظام عدم توافر مواد معينة في المملكة أو كانت هذه المواد اعلى سعراً بفارق ملحوظ او اقل جودة تنسب بشرائها من خارج المملكة ، وللمجلس بموافقة رئيس الجامعة تشكيل لجنة شراء مباشر لشراء هذه المواد من الاسواق الخارجية على ان يحدد في قرار تشكيلها اعضاؤها وصلاحيات الشراء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك