المادة 29 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007

تصرف للمشرف على تنفيذ أي مشروع او عقد لصالح الغير سلفة مالية من حساب امانات المعهد تحدد قيمتها وسبل الانفاق منها بمقتضى اسس يصدرها المدير بناء على تنسيب لجنة التسعير المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك