المادة 27 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007
يتم شراء المعدات والآلات والمواد الخاصة بالمشاريع والاعمال والعقود التي ينفذها المعهد لصالح جهات اخرى وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ-بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة المشكلة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا النظام ، بالنسبة للمعدات والآلات التي لا تزيد قيمتها على (15000) خمسة عشر الف دينار والمواد التي لا تزيد قيمتها على (25000) خمس وعشرين الف دينار.
ب-بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب المدير المستند الى توصية اللجنة المشكلة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة
(21) من هذا النظام ، اذا كانت قيمة المعدات او المواد لا تزيد على (40000) اربعين الف دينار.
ج- وفقا للصلاحيات والاجراءات المنصوص عليها في نظام اللوازم والاشغال المعمول به في الجامعة اذا زادت القيمة على (40000) اربعين الف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026