المادة 24 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007

أ- يتولى المدير متابعة تنفيذ المشاريع والاعمال والعقود التي ينفذها المعهد لجهات اخرى ، وله في سبيل ذلك مخاطبة الجهات المتعاقد معها مباشرة ومعالجة المشكلات التي قد تنجم اثناء الاعمال والعقود والمشاريع. ب- اذا ترتب على الجامعة التزام مالي اضافي بسبب تنفيذ المشاريع والاعمال والعقود المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تتم المتابعة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك