المادة 23 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007
أ- على الرغم مما ورد في احكام الانظمة المعمول بها في الجامعة ، للمجلس ان يقرر بيع الاعمال الفنية التي ينتجها اعضاء هيئة التدريس والفنيون والطلبة الى الجمهور بالاسعار التي تحددها لجنة التسعير.
ب- يتم توزيع ارباح الاعمال الفنية التي يتم بيعها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها رئيس الجامعة بناء على تنسيب المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026