المادة 25 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007
تشكل في المعهد بقرار من رئيس الجامعة لجنة مشتريات مكونة من ثلاثة اعضاء احدهم من دائرة اللوازم في الجامعة واثنان من العاملين في المعهد يعينهم رئيس الجامعة بناء على تنسيب المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026