المادة 20 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007
أ- يفتح في البنوك العاملة في المملكة حساب ، او اكثر ، تحت اسم جامعة البلقاء التطبيقية / معهد الفنون والعمارة الاسلامية ، تودع فيه الايرادات التي تتأتى للمعهد وفقا لاحكام البنود الواردة في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا النظام وتخصص المبالغ المرصودة في هذا الحساب للانفاق منها على شؤون المعهد ، ويكون المفوض بالتوقيع على الشيكات المسحوبة على هذه الحسابات المدير او من ينوب عنه ، وأحد العاملين في القسم المالي في المعهد يسميه المدير .
ب- على الرغم مما ورد في انظمة الجامعة المالية ، يدوّ ر رصيد حساب امانات المعهد في نهاية كل سنة مالية الى السنة التي تليها ، وفي حال وجود عجز يتم اقفاله في الحسابات الختامية للجامعة بزيادة العجز او تخفيض الفائض .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026