المادة 21 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007

أ- تشكل في المعهد بقرار من رئيس الجامعة لجنة لتسعير المشاريع والاعمال التي ينفذها المعهد للجهات الاخرى من خلال مشاغل المعهد مؤلفة من خمسة اعضاء ، ثلاثة منهم من العاملين في المعهد يسميهم المدير واثنان من العاملين في الجامعة يسميهما رئيس الجامعة بتنسيب من المدير . ب- يشكل المدير لجنة متخصصة لكل مشروع من ثلاثة اعضاء على الاقل من العاملين في المعهد ، تتولى التنسيب للمدير بالتعاقد مع المهنيين المتخصصين لانجاز الاعمال وشراء المواد بما لا يتعارض مع احكام المادتين (26) و (27) من هذا النظام ، وتكون مسؤولة هي ولجنة التسعير عن النتيجة المالية لكل مشروع ، كل منها حسب اختصاصها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك