المادة 19 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007

تحول الجامعة شهرياً ما مقداره ( 1/12 ) من المبالغ المرصودة في موازنتها للمعهد الى حساب امانات المعهد ، باستثناء ما يتعلق برواتب العاملين في المعهد وحقوقهم المالية ، فيبقى صرفها من وحدة الشؤون المالية في الجامعة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك