المادة 18 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قا رقم 24 لسنة 2007

تتكون الموارد المالية للمعهد مما يلي:- أ-المبالغ التي ترصدها الجامعة للمعهد في موازنتها السنوية. ب-المبالغ المرصودة في حساب امانات المعهد والتي تتأتى للمعهد من:- 1-الهبات والتبرعات والوصايا وريع الوقفيات والاعانات والمنح التي ترد باسم المعهد او المنح الخارجية التي تخصص للمعهد او للعاملين والدارسين فيه للاغراض الاكاديمية والتطبيقية والبحث العلمي على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. 2-ريع الاعمال التي ينجزها المعهد وعوائد البحوث والدراسات والاستشارات وعوائد العقود التي ينفذها المعهد من خلال مشاغله وبرامج التدريب والمعارض وتسويق منتجات المعهد من الانتاج الفكري والادبي والصناعي والتسويقي. 3-ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة المخصصة للمعهد. 4- أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس الاعلى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك