المادة 12 من نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والع رقم 128 لسنة 1965
يحق لمجلس الادارة ان يؤلف لجانا من بين اعضائه لتنفيذ غايات هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026