المادة 11 من نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والع رقم 128 لسنة 1965

يكون امين الصندوق مسؤلا عن حفظ اموال المعهد وعن صرفها في الوجوه التي يقرها مجلس الادارة ويكون احد المفوضين بالتوقيع على المستندات المالية بالاشتراك مع المدير على ان لا تتجاوز قيمتها مايه دينار واذا تجاوزت هذا المبلغ فيتوجب ان يشترك معهما في التوقيع عضو ثالث يعينه مجلس الادارة ويخصص مجلس الادارة للمدير سلفة نفقات لا تتجاوز الخمسين ديناراً .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك