المادة 13 من نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والع رقم 128 لسنة 1965

ادارة المعهد تقع مسؤولية سياسية تنفيذ المعهد وادارته اليومية على المدير بالاضافة الى واجبه كمحاضر ، ويساعده في اداء واجباته عدد كاف من الموظفين ويعين هؤلاء الموظفين والمحاضرين لجنة (تعرف بلجنة انتقاء الموظفين) مؤلفة من الاعضاء الذين ينتخبهم مجلس الادارة لهذه الغاية وينسب لها المدير اسماء المرشحين ، ويشترط في اعضاء الهيئة التدريسية ان لا يقل مستواهم العلمي عن الدراسة الجامعية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك