المادة 21 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
أ- للجان أن تطلب استدعاء الوزير ذي الشأن او مقدمي الاقتراح او من ترى لزوم سماع بياناته وآرائه ، ولكل من الوزير ومقدمي الاقتراح أن يحضروا جلسات اللجنة وأن يشتركوا في المناقشة دون أن يكون لهم حق التصويت.
ب- للوزير أن يصطحب كبار موظفي وزارته ومستشاريه لحضور اجتماعات اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026