المادة 22 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
لكل عضو بدا له رأي في مشروع قانون او اقتراح احيل على لجنة لم يكن هو من أعضائها ، أن يبعث به كتابة الى رئيس المجلس ليحيله على اللجنة وله في هذه الحالة أن يشترك في مناقشات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026