المادة 20 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
أ- يجوز لعشرة او أكثر من أعضاء المجلس أن يقترحوا القوانين ويحيل رئيس المجلس كل اقتراح على اللجنة المختصة لدراسته وتقديم توصيتها بشأنه . فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح ، أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها0
ب- كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء المجلس وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس ، لا يجوز إعادة تقديمه في الدورة نفسها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026