المادة 19 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
يحيل الرئيس مشروعات القوانين التي ترد من مجلس النواب على اللجنة المختصة ويزود الأمين العام كل عضو من أعضاء المجلس بنسخة عن كل مشروع يرد الى المجلس مع قرار الاحالة على اللجنة المختصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026