المادة 5 من نظام معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية رقم 153 لسنة 2019
تسري على معاملات تسجيل الأراضي والمياه في منطقة التسوية التي تجري وفق أحكام هذا النظام الرسوم الواردة في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي وللمدير تأجيل تحصيل هذه الرسوم إلى أن يصبح جدول الحقوق نهائياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026