المادة 4 من نظام معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية رقم 153 لسنة 2019
يتم إجراء معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية وفقاً لما يلي :-
أ- يتولى مأمور التسوية إجراء هذه المعاملات من تاريخ نشر إعلان التسوية وفق أحكام المادة (36) من القانون وحتى تاريخ رفع جدول الادعاءات إلى المدير لتدقيقه وفق أحكام المادة (47) من القانون .
ب- يتولى أحد موظفي الدائرة الذي يسميه المدير إجراء هذه المعاملات من تاريخ استلام جدول الادعاءات من قبل المدير وحتى تاريخ نشر جدول الحقوق في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الاوسع انتشارا والموقع الالكتروني الخاص بالدائرة وتعلق نسخة منه في يوم نشره في مقر مديرية التسجيل وأخرى في مقر الحاكم الإداري الذي تتبع له منطقة التسوية وثالثة في مكان بارز من القرية.
ج- يتولى أحد موظفي الدائرة الذي يسميه المدير إجراء هذه المعاملات من تاريخ نشر جدول الحقوق على النحو المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة وحتى تاريخ اعتبار جدول الحقوق نهائيا وفق أحكام القانون.
د- للمدير تكليف مدير مديرية تسجيل الأراضي المختصة أو مأمور التسوية بإجراء هذه المعاملات وذلك من تاريخ اعتبار جدول الحقوق نهائياً وحتى تاريخ انتهاء الإفراز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026