المادة 3 من نظام معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية رقم 153 لسنة 2019
لا تجرى أي معاملات تسجيل للعقارات والمياه في منطقة التسوية إلا في الحالات المبينة في هذا النظام وبعد نشر أمر التسوية في الجريدة الرسمية وفق أحكام المادة (35) من القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026