المادة 6 من نظام معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية رقم 153 لسنة 2019

على مدير تسجيل الاراضي فور استلامه جدول التسجيل ان يعلن لسكان القرية أو البلدة عن تاريخ فتح سجل عقاري للقرية أو البلدة أو العشيرة وذلك بإعلان يعلق في مكان بارز في تلك القرية او البلدة ويحفظ في دائرة تسجيل الاراضي كما ينشر الإعلان في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك