الأنظمة
نظام معالجة قصور الكلى رقم 21 لسنة 1971
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام معالجة قصور الكلى لسنة 1983 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة الصندوق: صندوق معالجة ق…
- المادة 3أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق معالجة قصور وظيفة الكلى ) يهدف الى تقديم المعالجة للمريض وفق احكام هذا النظام ، وله موازنة مستقلة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء و…
- المادة 4أ- يشكل الوزير لجنة من ثلاثة اطباء يعين أحدهم رئيسا لها على أن يكون اثنان منهم من الاطباء الاختصاصيين من الوزارة أو من خارجها وتناط بهذه اللجنة المهام التالية: 1- دراسة ا…
- المادة 5تتم معالجة المريض بقرار من الوزير او من ينيبه بناء على تنسيب اللجنة.
- المادة 6للوزير ان يتعاقد مع المؤسسات والمراكز الطبية لتقديم المعالجة وفقا للاجور التي يتفق عليها وتدفع من الصندوق.