المادة 6 من نظام معالجة قصور الكلى رقم 21 لسنة 1971
للوزير ان يتعاقد مع المؤسسات والمراكز الطبية لتقديم المعالجة وفقا للاجور التي يتفق عليها وتدفع من الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة