المادة 2 من نظام معالجة قصور الكلى رقم 21 لسنة 1971
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة الصندوق: صندوق معالجة قصور الكلى المنشأ بمقتضى هذا النظام.
المريض: الشخص الاردني المصاب بقصور في وظائف الكلي المعالجة: تنقية دم المريض بواسطة جهاز الكلية الاصطناعية أو النفاذ الخلبي وكذلك القيام بالاجراءات الطبية الاخرى التي لها علاقة بمرضه بما في ذلك العمليات الجراحية والفحوصات المخبرية والشعاعية والادوية والمبيت في المستشفى أو في أي مؤسسة طبية أخرى يعينها الوزير في القطاعين العام والخاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026