المادة 3 من نظام معالجة افراد الامن العام رقم 119 لسنة 1966

لغايات المعالجة والتطبيب في المستشفيات العسكرية والمراكز الطبية التابعة لها يطبق نظام معالجة عائلات الضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 67 لسنة 1965 على الاشخاص المذكورين في المادة السابقة وكذلك على المنتفعين كما عرفوا في النظام المذكور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة