المادة 2 من نظام معالجة افراد الامن العام رقم 119 لسنة 1966
تسري احكام هذا النظام على :-
أ- افراد الامن العام
ب- الموظفين والمستخدمين الذين يعلمون برواتب مقطوعة في الامن العام
ج- الافراد والموظفين والمستخدمين الذين احيلوا على التقاعد اعتباراً من 1965/10/16 او بعد ذلك التاريخ وكان مجموع الراتب التقاعدي السنوي لكل منهم يزيد على ماية دينار
د- الافراد والموظفين والمستخدمين في الامن العام المحالين على التقاعد اعتباراً من 1963/4/1 فيما اذا ابدوا رغبة خطية لشمولهم باحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026