المادة 4 من نظام معالجة افراد الامن العام رقم 119 لسنة 1966

1- الاشتراك الزامي للمذكورين في الفقرات (أ، ب ، ج) من المادة الثانية اعلاه ويشترط في ذلك انه يجوز للمشترك لتطبيق الفقرة (ج) من المادة المشار اليها ان يطلب ايقاف سريان مفعول هذا النظام اذا اصبح غير مقيم بصور اعتيادية في المملكة 2- الاشتراك الزامي على الطالبين المشار اليهم في الفقرة (د) من المادة الثانية حسب ما ورد فيها . ويشترط في ذلك :- أ- ان يبدأ الاشتراك من اول شهر لاحق لتقديم الطلب . ب- ان يتوقف سريان مفعول هذا النظام على اي مشترك ابتداء من اول السنة المالية اللاحقة للاشعار المقدم منه بالانقطاع عن الاشتراك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة