المادة 12 من نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 69 لسنة 2013
أ – تصدر اللجنة قرارها بشأن طلب معادلة الشهادة بالموافقة أو الرفض وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً.
ب – لمقدم الطلب أو و كيله الاعتراض أمام اللجنة على قرارها برفض معادلة الشهادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار و يكون قرار اللجنة بشأن الاعتراض قابلاً للطعن امام المحكمة الإدارية.
ج- للوزارة منح حامل الشهادة وثيقة معادلة مؤقتة إلى حين التحقق من صحة الشهادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026