المادة 13 من نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 69 لسنة 2013
تستوفي الوزارة عند تقديم طلب معادلة الشهادة بدل خدمات على النحو التالي :-
أ- (50) دينارا عن اصدار شهادة معادلة باللغة العربية .
ب-(50) دينارا عن اصدار شهادة معادلة باللغة الانجليزية .
ج-(20) دينارا عن اصدار بدل فاقد لشهادة المعادلة .
د-(10) دنانير عن اصدار نسخة اضافية اصلية او عن اصدار أي وثيقة تخص معادلة الشهادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026