المادة 11 من نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 69 لسنة 2013
أ- يقدم طلب معادلة الشهادة خطيا إلى الوزير وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به صورة عن الشهادة الأصلية وكشوف العلامات لاخر ثلاث سنوات دراسية مصدقة من الجهات المختصة واي وثائق ثبوتية اخرى لازمة لذلك .
ب- للجنة ان تطلب من مقدم الطلب أي وثائق اخرى تراها ضرورية غير منصوص عليها في هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- للجنة دعوة من تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه بشأن معادلة الشهادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026