المادة 10 من نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 69 لسنة 2013
أ- على حامل الشهادة تقديم ما يُثبت إقامته في بلد الدراسة مع أحد والديه أو كليهما، أو المُوكل برعايته، أو الحصول على عدم ممانعة من السفارة أو المُلحقية الأردنية للالتحاق بالدراسة في بلد الدراسة، أو الحصول على موافقة الوزارة.
ب- يُحظّ ر على مكاتب الخدمات الطلابية الترويج للدراسة خارج المملكة وتسجيل الطلبة الأردنيين للحصول على الشهادة من مدارس خارج المملكة تحت طائلة المساءلة القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026