المادة 9 من نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 69 لسنة 2013
اذا لم يحقق حامل الشهادة الصادرة عن المدارس في بلدانها الأصلية للدارس على البرامج التعليمية الأجنبية المعتمدة لشروط معادلة الشهادات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يخضع لاختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية اللذين تجريهما الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026