المادة 5 من نظام معادلة الشهادات في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 197 رقم 85 لسنة 1976
تراعي لجنة مجلس الجامعة في معادلة الشهادات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام ما يلي:
أ- نظام المؤسسة التي منحت الشهادة ومدة الدراسة فيها.
ب- مناهج الدراسة وانظمة الامتحانات التي تم بموجبها منح الشهادة.
ج- مستوى الشهادة والميزات والحقوق التي تمنح لحامل الشهادة في البلد الذي منحت فيه.
د- شروط الانتساب او الالتحاق بالمؤسسة التي منحت الشهادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026