المادة 5 من نظام معادلة الشهادات في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 197 رقم 85 لسنة 1976

تراعي لجنة مجلس الجامعة في معادلة الشهادات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام ما يلي: أ- نظام المؤسسة التي منحت الشهادة ومدة الدراسة فيها. ب- مناهج الدراسة وانظمة الامتحانات التي تم بموجبها منح الشهادة. ج- مستوى الشهادة والميزات والحقوق التي تمنح لحامل الشهادة في البلد الذي منحت فيه. د- شروط الانتساب او الالتحاق بالمؤسسة التي منحت الشهادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك