المادة 4 من نظام معادلة الشهادات في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 197 رقم 85 لسنة 1976

أ- تشكل اللجنة على النحو التالي:- 1- نائب الرئيس او من يعينه الرئيس: رئيسا 2- مدير القبول والتسجيل 3- عضو هيئة تدريس من كل كلية اعضاء في الجامعة يعينه مجلس الجامعة ب- تتولى اللجنة معادلة شهادات الطلبة لغايات قبولهم في الجامعة وتكون جلساتها قانونية بحضور ثلثي اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع أو بالاكثرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك