المادة 4 من نظام معادلة الشهادات في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 197 رقم 85 لسنة 1976
أ- تشكل اللجنة على النحو التالي:-
1- نائب الرئيس او من يعينه الرئيس: رئيسا
2- مدير القبول والتسجيل
3- عضو هيئة تدريس من كل كلية اعضاء
في الجامعة يعينه مجلس الجامعة
ب- تتولى اللجنة معادلة شهادات الطلبة لغايات قبولهم في الجامعة وتكون جلساتها قانونية بحضور ثلثي اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع أو بالاكثرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026