المادة 3 من نظام معادلة الشهادات في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 197 رقم 85 لسنة 1976
تتولى لجنة مجلس الجامعة معادلة شهادات طالبي العمل كاعضاء في الهيئة التدريسية او من يوازيهم في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026