المادة 2 من نظام معادلة الشهادات في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 197 رقم 85 لسنة 1976
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك.
مجلس الجامعة: مجلس جامعة اليرموك.
الرئيس: رئيس جامعة اليرموك.
لجنة مجلس الجامعة: اللجنة المشكلة في الجامعة بمقتضى قانونها.
اللجنة: لجنة معادلة شهادات الطلبة لغايات القبول في الجامعة والمشكلة بمقتضى هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026