المادة 6 من نظام معادلة الشهادات في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 197 رقم 85 لسنة 1976
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تأخذ اللجنة في معادلة الشهادات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا النظام الاعتبارات التالية:
1- نظام المؤسسة التي منحت الشهادة ومدة الدراسة فيها.
2- مناهج الدراسة وانظمة الامتحانات التي تم بموجبها منح الشهادة وما اذا كانت تؤهل صاحبها للالتحاق بجامعات البلد الذي صدرت فيه.
ب- تقبل جميع معادلات الشهادات بشهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية والصادرة عن وزارة التربية والتعليم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026