المادة 8 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة رقم 59 لسنة 1963
لموظفي البلدية المفوضين ، أن يدخلوا ، كلما دعت الحاجة الى محل المشترك لقراءة العداد او لفحصه ، أو للكشف على الاجهزة والتمديدات الكهربائية الموجودة في ذلك المحل ولا يجوز لاي شخص خلاف الموظفين المشار اليهم ، ان يوصل او يفك اختام العدادات ، او نقل العداد من محل لآخر ، ويجب على المشترك تسهيل مهمة الموظفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026